|
|
| تفعيل العضوية | طلب كود تفعيل العضوية | استرجاع كلمة المرور |

|
|||||||
| القسم القانوني اخبار القوانين والاحكام الهامة والنقاشات القانونية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
قانون رقم (19) لعام 2009 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية الاردنية المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2009 ) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2- تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : بالغاء كلمة ( يبلغ ) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( يكمل ) ثانياً: بالغاء كلمة ( كاملة ) الواردة في الفقرة (2) منها 0 ثالثاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واعادة ترقيم الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) الواردة فيها لتصبح البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د) من تلك الفقرة على التوالي رابعاً: باضافة الفقرة (2) التالية اليها : (2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة 0 أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه ب- اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك ) المادة 3- يلغى نص المادة (114) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : - ( المادة 114- 1-بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة ايام اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه قانوناً بالحبس مدة تزيد على سنتين ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند اليه ، ويجوز له تمديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا يتجاوز التمديد شهراً في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة وستة اشهر في الجنايات الاخرى وعلى ان يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف وفق احكام الفقرة (3) من هذه المادة 2-تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانوناً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين :- أ- اذا كان الفعل المسند اليه من جنح الايذاء المقصود او الايذاء غير المقصود او السرقة ب- اذا لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة على ان يفرج عنه اذا قدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب اليه ذلك 3- اذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع اقوال المشتكى عليه او وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على اوراق التحقيق ان تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة شهراً في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات على ان لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الاحوال على اربعة اشهر في الجنح وعلى ربع الحد الاقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة ، او ان تقرر الافراج عن الموقوف بكفالة او بدونها في أي من تلك الحالات 4-للمدعي العام ان يقرر اثناء اجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على ان يكون للمشتكى عليه محل اقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم ) المادة 4- تعدل المادة (123) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً: بالغاء الفقرة (1) منها ثانياً: بالغاء الرقم (2) والعبارة التالية الواردة في مطلع الفقرة (2) منها ( مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة ) ثالثاً: باعادة ترقيم البنود (أ) و (ب) و (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرات (1) و (2) و (3) من تلك المادة على التوالي المادة 5- تعدل المادة (134) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (1) منها والرقم (2) الوارد فيها المادة6- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (168) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- (1-باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |
|
|
جزاك الله الف خير وجعله في ميزان حسناتك |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |
|
|
هل ممكن القانون كامل وشكراا |
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|